45

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

محقق

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٣ هـ

تصانيف

تحته الماء: عليه إعادة الوضوء والصلاة. وقال ابن كنانة: إن كان يسيرا فلا يضره ذلك. مسألة وقال محمد بن عبد الحكم: ترك تفريق الوضوء عند مالك اختيار، ومن فرق وضوءه ناسيا عنده أجزأه. قال: ولو كانت المتابعة من شرط صحة الوضوء وجب أن يكون تركها ناسيا يفسده، ولهذا ينكسر عليه بالتكلم في الصلاة ناسيا وبالإفطار في شهري التتابع ناسيا، لم يختـ[ـلفوا] في أنه لا يجوز المسح على العمامة، فإن مسح عليها أحد عامدا أو جاهلا. فقال سحنون: يبتديء الوضوء من أوله. وروى علي بن زياد عن مالك في المجموعة: إن فعل ذلك سهوا أو جاهلا فليمسح برأسه ويعيد الصلاة. في الاستنجاء ذكر ابن عبد الحكم عن مالك (١): لا (ق ١٢ ب) يستنجى بعظم ولا بروث، ويستحب الحجارة. [قال ابن القاسـ]ـم في المدونة عن مالك (٢): من تغوط واستنجى بالحـ[جارة، ثم توضأ] ولم يغسل ما هنالك بالماء أجزأه، وليغتسل بالماء لما يستقبل. وهو معنى ما ذكر ابن عبد الحكم سواء. وذكر أبو الفرج عن مالك: فإن استجمر بشماله بثلاثة أحجار لا يجزئه ما دونها لا عظم فيها ولا روث للغائط والبول.

(١) في البيان والتحصيل، ١/ ٥٥: «سمعت مالكا يكره أن يستنجى بالعظم والروث». (٢) المدونة ١/ ٨.

1 / 48