اختلاف أقوال مالك وأصحابه
محقق
حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)
الناشر
دار الغرب الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
٢٠٠٣ هـ
تصانيف
جالسا بالأصحاء قياما، وقال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته (ق ٤١ ب) كما صنع أبو بكر (١) مع النبي (ص).
فـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكر
ذكر ابن سحنون عن أشهب أنه قال: على من صلى خلفه الإعادة لأن القبلة من الملامسة التي ذكر الله تعالى (٢).
قال: وقال سحنون: إنما عليه الإعادة بحدثان ذلك.
قال: وقال أشهب (٣): ولو كان الإمام لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يكن على من صلى خلفه الإعادة، وفرق بينه وبين القبلة.
وقال سحنون: هما سواء، وعليه الإعادة بحدثان ذلك.
في إمامة الصبي في النافلة
ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم الصبي إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء.
وفي المدونة (٤): قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء.
وفي العتبية (٥): لأشهب عن مالك أنه لا بأس أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان.
= ٩٩؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٩/ ٢١١، وتهذيب التهذيب لابن حجر، ٦/ ٩٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ٦٣/ ٢٧٤ - ٢٩٥. (١) انظر على سبيل المثال ما جاء في ذلك في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة: فتح الباري، ٢/ الرقم ٦٨٣. (٢) سورة النساء، الآية ٤٣؛ سورة المائدة، الآية ٦، وهي قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾. (٣) النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٨: وقال سحنون عن أشهب. (٤) المدونة، ١/ ٨٤. (٥) انظر ما جاء مفصلا في البيان والتحصيل، ١/ ٣٩٥ و٤٨٦.
1 / 114