عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
اختلاف الفقهاء
محمد بن جرير الطبري ت. 310 / 922تاما فما فعله المالك في ماله منه هبة أو صدقة فجائز.
وعلة أبي ثور أن الملك قد زال عن البائع إلى المشتري إلا أن لكل واحد منهما الاختيار على صاحبه ما لم يتفرقا عن مجلسهما فليس لواحد منهما أن يبطل ما جعله النبي صلي الله عليه وسلم من ذلك.
صفحة ٦٢