عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
اختلاف الفقهاء
الطبري ت. 310 هجريتاما فما فعله المالك في ماله منه هبة أو صدقة فجائز.
وعلة أبي ثور أن الملك قد زال عن البائع إلى المشتري إلا أن لكل واحد منهما الاختيار على صاحبه ما لم يتفرقا عن مجلسهما فليس لواحد منهما أن يبطل ما جعله النبي صلي الله عليه وسلم من ذلك.
صفحة ٦٢