اختلاف الفقهاء

الطبري ت. 310 هجري
114

اختلاف الفقهاء

الناشر

دار الكتب العلمية

واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ

1فقال مالك من2 أسلم في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد محل الأجل3 قال4 وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية5 وإن سلف في6 عجوة من التمر فلا

صفحة ١٠٧