174

Ikhtilaf Fuqaha

تصانيف

============================================================

(532) (الورقة 32 و) وقد روى ابن العبارك عن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن آبى يعمر عن أبى هريرة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم من قذف ملوكا بزناء أقيم عليه الحد يوم القيمة الا أن يكون كما قال فدل على ما ذكرنا .

فى من لذنفى الته قال آصحابنا لا حد عليه، و هو قول الحسن و الشافعى و يستقل مالك أن يحده و يقول ليس من البر، وان أقام على حده كان له ذلك، وقال الأوزاعى يحد، فى الحد يورت قال اصحابنا اذا مات المقذوف بطل الحد، وقال مالك لورثته ان يحدوه، وقال الربيع عن الشافعى فى كتاب اللعان إذا قذفها زوجها قلم تطالبه حى ماتت، قطلب و ليها بعد موتها كان على الزوج ان يلاعن اويحد، قال أبو جعفر الحد لا يورت لانه لوورث لكان بينهم على السهام، ويورث الزوج والزوجة، فلما اتفقوا أنه ليس كذلك ، علمنا آنه غير موروت : وليس كذلك اذا قذفه بعد الموت و يوجد ولده او ولده، لان الحد ههنا غير موروث، ولم يجب الا للحى عند القذف، فى من قال ما توطل قال اصحابنا لاشئ عليه ، فان صرح فعليه التعزير فى قول أبى حنيفة، و فى قول آبن يوسف وحمد و الشافعى عليه الحد، و روى نحوه عن على رضى الله عنه عن الحسن ، وقال مالك اذا قال له يالوطى فعليه حد الفرية.

ف من لاذق أم ايس وهى ميتة قال أصحاينا ليس للاين آن يأخله بحدها و يأخله غيره، وهو قول الشافعى وقال مالك للابن ان يجحده،

صفحة ١٧٤