159

Ikhtilaf Fuqaha

تصانيف

============================================================

15 وقال ابو يوسف ومحمد والشافعى تحد هى، وقال ابن آبى ليلى اذا اقر هووجحدت هى وهو محصن جلد الرجل ولم يرجم، وقال ابن شبرمة فيمن قال لامرأته يازانية فقالت زنيت بك او قالت انت آزنى منى، جلد كل واحد منهما لصاحبه، وقال مالك اذا أقر بالزناء بامرأة بعينها ضرب للمرأة حد الفرية واقيم عليه حد الزناء ، وقال الأوزاعى يحد للقذف(2) ولا يحد للزتاء، في المكره على الرلاء ظ) قال أصحابنا (الورقة *3ظ) اذا استكره امرأة فزنى (ب) بها فعليه الحد و لا مهر عليه ، وهو قول ابن شبرمة و الثورى ، وقال مالك واللنيث و الشافعى عليه الحد والمهر جميعا، قال لم يختلفوا فى الائمة اذا طاوعت على الزناء و لا مهر لها، و كذلك الحرة المستكرهة، فى حد المملوك قال أصحاينا يقيمه الإمام دون المولى وهو قول الحسن بن حى، وقال مالك يحد المولى فى الزناء وشرب الخمرو القذف اذا شهد عنده الشهود، ولا يقطعه فى السرقة انما يقطعه الامام وهو قول الليث، وقال الشافعى يحده المولى و يقطعه ، وقال الثورى يحده المولى فى الزناء رواية الاشجعى وذكرعنه الفريابى ان المولى اذا حد عبدا ثم أعتقه جازت شهادته، و قال الأوزاعى يحده المولى، روى عن الحسن أنه قال ضمن هؤلاء أربع - الصلاة، والصدقة والحدود، والحلم، رواه عنه ابن عون، و روى عنه بدل الصلاة الجمعة، وقال عبد الله محيرير(.*) الحدود والفئ والجمعة والزكاة الى السلطان ، و قد روى حماد بن سلمة عن يحى البكاه عن (2) المخطوطة: القذف ، (ب) ايضا: زتاء

صفحة ١٥٩