147

Ikhtilaf Fuqaha

تصانيف

============================================================

فدعا التبى صلى الله عليه وسلم وليها فقال له أحسن ليها فااذا (24و) وضعت حملها (الورقة،، و) فاتنى بها، ففعل فأمر بها التبى صلى الله عليه وسام فشدت عليها ثيابها ثم أمربها فرجمت، ثحم صلى عليها ، فلم يذكر انتظار الفطام فى هذا الخبر، و روى عبدالله بن مهران الأسدى عن عبدالملك بن عمير عن أبى المليح الهذلى عن النبى صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه لم يرجمسها حى فطمته، وعبدالله بن مهران هذا مجهول لا يدرى من هو؟

و قد روى بشير بن مهاجر عن عبدالله بن بريدة عن آييه ذكر قصة العامدية حين أقرت عند النبى صلى الله عليه وسلم بالزناء اربع مرات فلم يرجمها حتى وضعت و فطمت ولدها ثم آمر رها فى شهود الزلاء اذا جاهوا متفرقين قال أصحابنا يحدون (4)، وهو قول مالك و الأوزاعى والحسن بن حى رضى الله عنهم ، وقال عثمان البتى والشافعى رضى الله عنهما لا يحدون وتقبل شهادتهم . قال الشافعى رضى الله عنه اذا كان الزناء واحدا، وقد روى آن نافع بن الحرث كتب إلى عمر رضى الله عنه ان أربعة جاؤا يشهدون على رجل وامرأة بالزناء فشهد ثلاثة انهم رأوه كالميل فى المكحلة، و لم يشهد الرابع بمثل ذلك، نكتب اليه رضى الله عنه إن شهد الرابع على مثل ما شهد عليه الثلاثة فاجلدهما وان كانا عصنين فارجمها ، و ان لم يشهد الا بما كتبت به إلى فاجلد الثلائة وخل سبيل الرجل والمرأة: والله أعلم.

صفحة ١٤٧