144

Ikhtilaf Fuqaha

تصانيف

============================================================

فى الاحمان الموجب للرجم قال أصحابنا الاحصان أن يكونا حرين مسدمين بالغين قد جامعها، و هما بالغان، وروى عن آبى يوسف فى الاملاء ان المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه (2) وروى عنه أيضا أن النصرانى إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنها محصنان بذلك الدخول) و روى بشر بن الوليد عن أبى يوسف قال قال ابن أبى د اذا زنى (2) اليهودى والتصرانى بعد ما أحصنا قعليهما الرجم.

قال آبو يوسف وبه تأخذ.

وقال سالك تحصن الأمة الحرو العبد الحر (ب) و لا يحصن العبد الحرة، ولا تحصن الحرة العبد، و تحصن اليهودية و النصرانية المسلم، وتحصن الصبية الرجل و تحصن المجنونة العاقل ، ولا يحصن الصبى المرأة ولا يحصن العبد الأمة اذا جامعها فى حال الرق ثم اعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع يجا معها بعد العتق، وقال مالك رضى الله عنه اذا تزوجت الحرة خصيا و هى لا تعلم انه خصى فوطئها، ثتم علمت أنه خصى فلها ان تختار فراقه ، ولا يكون ذلك الوطى احصانا - وقال الثورى لا يحصن بالنصرانية ولا بالمملوكة، وقال الأوزاعى فى العبد تحته حرة اذ زتى(2) فعليه الرجم، وان كان تحته أمة فاعتق ثم زنى(2) فليس عليه الرجم خى ينكح غير ها، وقال فى الجارية التى لم تحصن انها تحصن الرجل، و الغلام الذى لم يحتلم لا يحصن المرأة : 2) المخطوطة : زتا، (ب) المخطوطة : الحرة.

صفحة ١٤٤