============================================================
بطها حنث، وإن اكل شحمها لم يحنث، 40ظ) وقال الليث لا يحنث اذا اكل شحمها ، وهو قول (الورقةظ) الشافعى رضى الله عنه (4) : وقال مالك من حلف لا ياكل لحما فأكل شحما حنث، لأن الشحم لحم، ولو حلف لا يأكل شحما فاكل لحما لم يحنث ، قال أبو جعفر لم يختلفوا اثه لو حلف لا ياكل شحما ، فأكل لحما لم يحنث ، فى من حلف لا ياكل لحما فاكل سمكا -قال اصحابنا وعثمان البتى و الشافعى لا يحنة (7،) ، وقال مالك يحثت فى من فعل بعص المحلوق عليه قال أصحابنا اذا حلف لا ياكل فأكل بعضه لم يحنث ، وهو قول الليث والشافعى رضى الله عنهما (48) وقال مالك يحنث، وقال عثمان البتى و الحسن بن حى ان نوى الجميع لم يحنث وان نوى البعض حنث، فى الاءذن من حيث لا تسع قال أبو حنيفة رضى الله عنه ومحمد ومالك اذا حلف ان لا يخرج امرأته الا باذن لها فأذن من حيث لا تسمع ولم تكن حاضرة لم يكن ذلك اذنا. وقال أبو يوسف هواذن، وهو قول الشافعى رضى الله عنه، فى من حلف لا يدخل دار فلان لولف علي حالطها قال أصحابنا يحنث وكذلك ان قام على سطحبها، ولوقام على طاق باب الدارو الياب بينه() وبين الدارلم يحنث، ولو دخل بيتا منها شارعا الى الطريق حنث ، وذكر ابن (ب) سماعة عن آبى يوسف (2) المخطوطة : منه (ب) أيضا: بن
صفحة ١٢٧