============================================================
38- قارن ختصر الطحاوى ص 398، ومن تردت له شاة من جيل و هين اوما اشبهه فصارت الى الارض فى حال يعلم أتها ميتة مته فذبحها، و كذلك ، فان ايا حنيفة كان يقول ؛ لا باس عليه باكلها، وهى عنده د داخلة فى قول الله عز وجل ""الا ما زكيتم"، وقال ابو يوسف ان كانت قد صارت الى حال هى ميتة متها لا حالة لا تؤكل، وان كانت قد تعيش منها اكلت ،و وقال محمدص: ان كانت قد صارت فى حال لم يبق من الحياة معها فيها الا مقدا الاضطراب للموت فذحها وهى كذلك لم ياكلها.
ايضا ختصر المزنى بهامش كتاب الام ، ج ص30: قال الشافه الشافعى ولوشق السبع بطن شاة فوصل الى معاها يستيقن انها ان لم تذك ماتت فذكيت فلا باس باكلها لقول الله عز وجل و النطيحة وما اكل السيع الا ذكيتم، والذكاة جائزة بالقرآن.
29- قارن بختصر الطحاوى ص 97 3 : وذبائح الصابئين وصيدهم ذ قول ابى حنيفة كذبائح النصارى وصيدهم لانهم يدينون بكتاب، وفى قول ابى يوسف ومحمد رض لا تؤكل ذباحهم ولا صيدهم لانهم يدينون بكتاب لا نعرنه ولا تؤمن به، و به ناخذه 30- راجع كتاب الام ، ج 4 ص 87 - 186 (قال الشافعى) من د دان دين اليهود والتصارى (187) من الصاييين والسامرة اكلت ذييحته وحا نساؤه، وقد روى عن عمر انه كتب اليه فيهم او قى احدهم فكتب بمثل قلتا ، فاذا كانوا يعرفون باليهودية او النصرانية فقد علمنا ان النصارى فرق فلا يجوز اذا جمعت النصرائية بينهم ان نزعم ان بعضهم تحل ذبيحته و نساؤه و بعضهم تحرم الا بخبر يلزم مثله ، و لم تعلم فى هذا خيرا فمن جمعه اليهودية والنصرانية فحكمه حكم واحد ، و قال لا تؤكل ذبيحة المجوسى وان سمى الله عليها.
31- راجع السرخسى: كتاب المبسوط، مطبعة السعادة، مص 11، ص 243 . ’"(قاسا ذبيحة الصابئ وصيده يحل عند اى حنيفة رض و يكره) وعند ابى يوسف ومحمد لا يحل ، وذكر الكرخى اته لا خلات بعنهه ف الحقيقة 3 واجع الجامع الصحيح للبخارى ، دهلى ج 2، ص 6:828حد عديتا قتيبة قال حدينا جرير عن هشام عن قاطمة بتت المتذر ان اسماء بتت ابى بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلته -
صفحة ١٠٠