227اختلاف الفقهاءمحمد بن نصر المروزي - ٢٩٤ هجريمحققالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشرأضواء السلفالإصدارالطبعة الأولى الكاملةسنة النشر١٤٢٠هـ =٢٠٠٠ممكان النشرالرياضتصانيفالفقهالحديثفهارس الكتب والأدلة[الزواج بالزانية]١٤٧- وقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا فجر الرَّجُل بالْمَرْأَة ثُمَّ أحب أن يتزوجها فعل وإن فجرت بغيره أيضا فلَا بَأْسَ أن يتزوجها.وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَحْمَد.ويروى هَذَا عَن أبي بكر1 / 322نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي