226

اختلاف الفقهاء

محقق

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الطبعة الأولى الكاملة

سنة النشر

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

مكان النشر

الرياض

[بَاب تأثير الزنا عَلَى عقد النكاح]
[إِذَافجرت الْمَرْأَة قبل الدخول]
١٤٦- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَافجرت الْمَرْأَة قبل أن يدخل بِهَا زوجها أقيم عليها الحد ونكاحها كما هو.
وكذَلِكَ قَالَ في الرَّجُل إِذَا زنى [٤٠/ب] يجلد وينفى سنة إِذَا لم يكن دخل بالْمَرْأَة وإن كَانَ قد أحصن يرجم.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ مثل قولهم إِلَّا فِي النفي فإنهم قَالُوْا: لَا ينفى الزاني ولا الزانية

1 / 321