اختلاف الحديث - ت عبد العزيز
محقق
محمد أحمد عبد العزيز
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".
حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة، أليس قد قال رسول الله: "لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"، فقال أبو بكر: هذا من حقها يعني منعهم الصدقة، وقال الله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله". أخبرنا الثقة عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان إذا بعث جيشًا أمر عليهم أميرًا وقال: فإذا لقيت عددًا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال "شك علقمة" ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم، فإن اختاروا المقام في دارهم فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين وليس لهم من الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى أن يعطوا الجزية فإن فعلوا فأقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
قال الشافعي: وليست واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى ولا واحد من الحديثين ناسخًا للآخر ولا مخالفًا له ولكن أحد الحديثين والآيتين من الكلام الذي مخرجه عام يراد به الخاص ومن المجمل الذي يدل عليه المفسر فأمر الله بقتال المشركين حتى يؤمنوا والله تعالى أعلم أمره بقتال المشركين من أهل الأوثان وهم أكثر من قاتل النبي ﷺ، وكذلك حديث أبي هريرة عن النبي وذكر أبي بكر وعمر إياهما عن النبي ﷺ في المشركين من أهل الأوثان دون أهل الكتاب وفرض الله قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن لم
1 / 93