اختلاف الحديث - ت عبد العزيز
محقق
محمد أحمد عبد العزيز
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إمامة سهل بن حنيف عن ابن عباس.
قال الشافعي: أشك، قال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أو عن ابن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا مع النبي ﷺ بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله ما يريد أن يأكل فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع رسول الله يده فقلت: أحرام هو قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قوم فأجدني أعافه، قال خالد: فأكلته ورسول الله ﷺ يتطير.
قال الشافعي: وحديث ابن عباس موافق لحديث ابن عمر أن رسول الله امتنع عن أكل الضب لأنه عافه لا لأنه حرمه وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح لأن جبريل يكلمه ولعله عافها لا محرمًا لها، وقال ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لست بآكله يعني نفسه وقد بين ابن عباس أنه عافه، وقال ابن عمر أن النبي ﷺ قال ولا محرمه، قال: فجاء بمعنى ابن عباس بينًا وإن كان معنى ابن عمر أبين منه، قال: لست أحرمه وليس حرامًا ولست آكله تفسير وأكل الضب حلال وإذا أصابه المحرم فداه لأنه صيد يؤكل.
باب المجمل والمفسر
حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله ﷿: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" وقال الله جل ثناؤه: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي قال: "لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،
1 / 92