اختلاف الحديث - ت عبد العزيز
محقق
محمد أحمد عبد العزيز
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع إليه عمر قال: وسأل عمر بن الخطاب من عنده علم عن النبي ﷺ، في الجنين فأخبره حمل بن مالك أن النبي ﷺ، قضى فيه بغرة فقال عمر بن الخطاب:
إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا، أو قال: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وفي كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد إذا كان صادقًا عند من أخبره، ولو جاز لأحد رد هذا بحال، جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحاك: أنت رجل من أهل نجد، ولحمل بن مالك: أنت رجل من أهل تهامة، لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلًا، ولم أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصار، فكيف عزب هذا عن جماعتنا، وعلمته أنت وأنت واحد يمكن فيك أن تغلط وتنسى؟ بل رأى الحق اتباعه والرجوع عن رأيه في ترك توريث المرأة من دية زوجها، وقضى في الجنين مما أعلم من حضر أنه لو لم يسمع عن النبي فيه شيئًا قضى فيه بغيره، كأنه يرى إن كان الجنين حيًا ففيه مائة من الإبل، وإ ن كان ميتًا فلا شيء فيه، ولكن الله تعبده والخلق بما شاء على لسان نبيه فلم يكن له، ولا لأحد إدخال لم ولا كيف ولا شيئًا، من الرأي على الخبر عن رسول الله، ولا رده على من يعرفه بالصدق في نفسه وإن كان واحدًا وقبل عمر بن الخطاب خبر عبد الرحمن بن عوف، في أخذ الجزية من المجوس، ولم يقل: لو كانوا أهل كتاب كان لنا أن نأكل ذبائحهم وننكح نساءهم، وإ ن لم يكونوا أهل كتاب، لم يكن لنا أن نأخذ الجزية منهم، وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في الطاعون، ورجع بالناس عن خبره، وذلك أنه يعرف صدق عبد الرحمن، ولا يجوز له عنده ولا عندنا خلاف خبر الصادق عن رسول الله، فإن قال قائل:
1 / 21