46

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

فدلت هذه الآية على أن الوصية مندوبة فكذلك الآية الأخرى تدل على أن الجهاد مندوب إليه، وقالوا لا يجب قتالهم إلا دفعًا ١ لظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ ٢، وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ ٣.
وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله" ٤.
وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث على أن الجهاد ليس بفرض لأن النبي ﷺ اقتصر على ذكر الفرائض الخمس، ولم يذكر فيها الجهاد، وهذا يدل على أنه ليس بفرض إذ لو كان فرضًا لذكره.٥

١ أحكام القرآن للجصاص ٣/١١٥.
٢ البقرة: ١٩١.
٣ التوبة: ٣٦.
٤ أخرجه البخاري ١/١١ كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم ولفظه والحج وصوم رمضان، ومسلم ١/٤٥، كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، وهذا لفظه.
٥ أحكام القرآن للجصاص ٣/١١٥.

1 / 54