689

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا ضَمَان عَلَيْهِ.
وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي: عَلَيْهِ الدِّيَة.
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا: فِيهِ حُكُومَة وَهِي أشهرهما، وَالْأُخْرَى: الدِّيَة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ذهب شعر رَأسه أَو شعر حاجبيه أَو أهداب عَيْنَيْهِ فَلم يعد.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: فِيهِ الدِّيَة.
وَعَن مَالك وَالشَّافِعِيّ: فِيهِ حُكُومَة.
وَاخْتلفُوا فِي دِيَة الْكِتَابِيّ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: دِيَته مثل دِيَة الْمُسلم فِي الْعمد وَالْخَطَأ سَوَاء، وَلم يفرق بَينهمَا.
وَقَالَ مَالك: دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ نصف دِيَة الْمُسلم فِي الْعمد وَالْخَطَأ وَلم يفرق.
وَقَالَ الشَّافِعِي: دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ثلث دِيَة الْمُسلم فِي الْعمد وَالْخَطَأ، وَلم يفرق.
وَقَالَ أَحْمد: دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ إِذا كَانَ لَهُ عهد وَقَتله مُسلم عمدا مثل دِيَة الْمُسلم، وَإِن قَتله مُسلم خطأ أَو قَتله من هُوَ على دينه أَو كتابي عمدا وطلبوا الدِّيَة فَفِيهِ عَنهُ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: ثلث دِيَة الْمُسلم، وَالثَّانيَِة: نصف دِيَة الْمُسلم وَهِي اخْتِيَار الْخرقِيّ.

2 / 243