128

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يلْزم الإِمَام فِيهِ الْإِمَامَة إِلَّا فِي الْجُمُعَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ فِيمَن خَلفه امْرَأَة كَقَوْل أَحْمد وَإِن كَانَ فِيمَن خَلفه رجل كَقَوْل الشَّافِعِي. وَاسْتثنى الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وعرفة فَقَالَ: لَا بُد من نِيَّة الإِمَام الْإِمَامَة فِي هَذِه الْمَوَاضِع الْأَرْبَعَة على الْإِطْلَاق. وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا اتَّصَلت الصُّفُوف وَلم تكن بَينهَا طَرِيق أَو نورة صَحَّ الائتمام. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم نهر أَو طَرِيق أَو كَانَ فِي سفينة، وَالْإِمَام فِي الْأُخْرَى. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يمْنَع ذَلِك صِحَة الائتمام. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يمْنَع. وَاخْتلفُوا فِيمَن إِذا صلى فِي بَيته بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَهُنَاكَ حَائِل يمْنَع من رُؤْيَة الصُّفُوف.

1 / 144