127

اختلاف الأئمة العلماء

محقق

السيد يوسف أحمد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

لبنان / بيروت

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أشهرهما: أَنَّهَا لَا تصح. وَاتَّفَقُوا على جَوَاز اقْتِدَاء المتنفل بالمفترض. ثمَّ اخْتلفُوا فِي اقْتِدَاء المفترض بالمتنفل. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يجوز. وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَا يجوز اقْتدى من يُصَلِّي (... ... ... . .) . واقتداء المتنفل بالمتنفل يجوز وَيصِح. وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَا يجوز اقْتِدَاء من يُصَلِّي الظّهْر بِمن يُصَلِّي الْعَصْر، وَلَا من يُصَلِّي فرضا خلف من يُصَلِّي فرضا آخر أَو أَحدهمَا ظهر الأمس، وَالْآخر ظهر الْيَوْم. وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز أَي مَا تقدم. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف الْمَأْمُوم قُدَّام الإِمَام مقتديا بِهِ. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَأحمد: لَا تصح صلَاته. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: تصح صلَاته. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا بُد من أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم الائتمام. ثمَّ اخْتلفُوا فِي حق الإِمَام هَل يلْزمه أَن يَنْوِي الْإِمَامَة؟ فَقَالَ أَحْمد: يلْزمه.

1 / 143