71

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

حيدر آباد

وبهذا نأخذ. وكان أبو حنيفة ﵁ لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
باب في الأيمان
قال أبو يوسف ﵁: وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا نرى عليه يمينا مع شهوده. ومن حجته في ذلك أنه قال: بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعى» فلا نجعل على المدعى ما لم يجعل عليه رسول الله ﷺ، لا تحول اليمين عن

1 / 78