194اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىأبو يوسف - ١٨٢ هجريمحققأبو الوفا الأفغانيالناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةالإصدارالأولىسنة النشر١٣٥٧ هجريمكان النشرحيدر آبادتصانيفالفقهالفقه الحنبليقال: وإذا قذف الرجل امرأته وقد وطئت وطئًا حراما قبل ذلك، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا حد عليه ولا لعان. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه الحد. ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حد1 / 204نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي