143اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىأبو يوسف - ١٨٢ هجريمحققأبو الوفا الأفغانيالناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةالإصدارالأولىسنة النشر١٣٥٧ هجريمكان النشرحيدر آبادتصانيفالفقهالفقه الحنبليقال: وإذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا ضمان على صاحبها، لأنه بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الرجل جبار». وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو ضامن في هذا لما أصابت.1 / 150نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي