126

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

حيدر آباد

قال: وإذا أفطرت المرأة يوما من رمضان متعمدة ثم حاضت من آخر النهار، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ليس عليها كفارة وعليها القضاء. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليها الكفارة وعليها القضاء.

1 / 133