118

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

حيدر آباد

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس في شيء من ذلك عشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا يكون فيه العشر حتى يبلغ خمسة أوسق فصاعدًا. والوسق عندنا: ستون صاعا. والصاع مختوم بالحجاجي وهو ربع بالهاشمي الكبير، وهو ثمانية أرطال، والمد رطلان، وبه نأخذ. وقال أبو يوسف: ليس في البقول والخضراوات

1 / 125