115اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىأبو يوسف - ١٨٢ هجريمحققأبو الوفا الأفغانيالناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةالإصدارالأولىسنة النشر١٣٥٧ هجريمكان النشرحيدر آبادتصانيفالفقهالفقه الحنبليباب الزكاةقال أبو يوسف ﵁: وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف درهم وفي يده ألف درهم، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ليس عليه زكاة فيما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه.وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيما في يديه الزكاة.1 / 122نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي