102

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

حيدر آباد

باب الصلاة
قال أبو يوسف ﵁: وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه، لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يكبر ثم يقوم فيقضى.
قال: وإذا صلى الرجل في أيام التشريق وحده أو المرأة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا تكبير عليه ولا تكبير على من صلى في جماعة في غير مصر جامع ولا تكبير على المسافرين، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليهم التكبير أخبرنا أبو يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال: التكبير

1 / 109