199

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

الناشر

الدار الأثرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

عمان - الأردن

تصانيف

الحديث
الخطابي (^١): "وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم فكره لذلك"، قال: "والسنة تبطل قوله". ٤٤ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء، أنا معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباءٍ: ﴿فِيهَ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية" (^٢).

= إبراهيم، قال: "كان الأسود، وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء، فيستنجيان بأحجار، ولا يزيدان عليها، ولا يمسان ماء". وإسناده صحيح. وأخرج أيضًا (١/ ١٤٢): حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبيد الله ابن القبطية، عن ابن الزبير؛ أنه رأى رجلًا يغسل عنه أثر الغائط، فقال: "ما كنا نفعله". وهذا إسناد صحيح. وقال ابن حجر في "الفتح" (حديث رقم ١٥٠) تعليقًا على ترجمة البخاري (باب الاستنجاء بالماء): "روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان ﵁ أنه سئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: إذًا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع: أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير: ما كنا نفعله. ونقله ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي ﷺ استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم". (^١) "معالم السنن" (١/ ٢٨)، وعبارته: "وزعم بعض المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك، والسنة تقضي على قوله وتبطله". (^٢) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٥). وأخرجه الترمذي (٣١٠٠)، وابن ماجه (٣٥٧)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٥٠٢، ٥٠٣)، عن محمد بن العلاء به، وإسناده ضعيف، فيونس بن الحارث ضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمونة مجهول، قال النووي في "المجموع" (٢/ ٩٩). "رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، ولم يضعفه أبو داود، لكن إسناده ضعيف، فيه يونس بن الحارث، قد ضعفه =

1 / 204