إجابة السؤال في زكاة الأموال
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
٥- القياس على اللبن فالعسل مائع خارج من حيوان أشبه اللبن ١.
٦- استدلوا أيضًا بأقوال الأئمة: قَال البخاري لا يصح في زكاة العسل شيء، وقَال الترمذي: ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء، وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع ٢.
الراجح والله أعلم هو القول الأول وذلك لعدة أمور:
الأمر الأول: وإن لم يكن في العسل أحاديث صحيحة كما يقول الأئمة: البخاري والترمذي وابن المنذر إلا أنه ورد في زكاة العسل آثار يقوي بعضها بعضًا، وقد تعددت مخارجها واختلف طرقها. ومرسلها يعضد بمسندها.
الأمر الثاني: قد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذُباب يصح حديثه، قَال: نعم.
الأمر الثالث: أن العسل يتولد من نور الشجر والزهر وهو يكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار.
الأمر الرابع: أن الكلفة في أخذ العسل أقل من كلفة الزروع والثمار فيقاس عليها ٣.
الأمر الخامس: أن قياس العسل على اللبن قياس مع الفارق لأن اللبن قد وجبت الزكاة في أصله وهي السائمة بخلاف العسل ٤.
١ انظر: المغني لابن قدامة ٤/١٨٣. ٢ انظر: سنن الترمذي ٢/٧١ باب ما جاء في العسل رقم ٦٢٥ والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٢٦ باب ما ورد في العسل والمغني لابن قدامة ٤/١٨٣ وشرح السنة ٦/٤٥ والمجموع ٥/٤٥٧ وزاد المعاد ١/١٨٣ فصل في أخذ عشور النحل وفتح الباري ٣/٣٤٨ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ٣ انظر: زاد المعاد لابن القيم فصل في أخذ عشور النحل ١/١٨٢- ١٨٤. ٤ انظر: المغني لابن قدامة ٤/١٨٤.
1 / 340