إجابة السؤال في زكاة الأموال
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: ما رواه ابن ماجه عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه أخذ من العسل العشر١.
الدليل الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها، وفي لفظ، من كل عشر قرب قربة ٢.
الدليل الثالث: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قَال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديًا يقال له سلبه فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب ﵁ كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر ﵁ “إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول ﷺ من عشور نحله فاحم له سلبه ذلك” رواه أبو داود والنسائي ٣.
وفي لفظ آخر عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قَال: قلت يا رسول الله إن لي نحلًا، قَال: “أدّ العشر” قلت يا رسول الله إحمها لي، فحماها لي ٤.
١ انظر: سنن ابن ماجه كتاب الزكاة ١/٥٨٤ رقم ١٨٢٤. ٢ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص٤٩٦ رقم ١٤٩٨ باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته وأبو داود في سننه ٢/١٠٩، ١١٠ رقم ١٦٠١، ١٦٠٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٢٧ كتاب الزكاة باب ما ورد في العسل. ٣ انظر: سنن أبي داود ٢/١٠٩ رقم ١٦٠٠ باب زكاة العسل وسنن النسائي باب زكاة النحل ٥/٤٦ رقم ٢٤٩٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٢٦. ٤ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص٤٩٦ رقم ١٤٨٨ وسنن ابن ماجه ١/٥٨٤ رقم ١٨٢٣ وعبد الرزاق في مصنفه ٤/٦٣ رقم ٦٩٧٣ والطيالسي في مسند برقم ١٢١٤ ص١٦٩ الجزء الخامس من مسند أبي داود الطيالسي.
1 / 337