إجابة السؤال في زكاة الأموال

محمد بن عبد العزيز السديس ت. غير معلوم
85

إجابة السؤال في زكاة الأموال

الناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: ما رواه ابن ماجه عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه أخذ من العسل العشر١. الدليل الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها، وفي لفظ، من كل عشر قرب قربة ٢. الدليل الثالث: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قَال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديًا يقال له سلبه فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب ﵁ كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر ﵁ “إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول ﷺ من عشور نحله فاحم له سلبه ذلك” رواه أبو داود والنسائي ٣. وفي لفظ آخر عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قَال: قلت يا رسول الله إن لي نحلًا، قَال: “أدّ العشر” قلت يا رسول الله إحمها لي، فحماها لي ٤.

١ انظر: سنن ابن ماجه كتاب الزكاة ١/٥٨٤ رقم ١٨٢٤. ٢ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص٤٩٦ رقم ١٤٩٨ باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته وأبو داود في سننه ٢/١٠٩، ١١٠ رقم ١٦٠١، ١٦٠٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٢٧ كتاب الزكاة باب ما ورد في العسل. ٣ انظر: سنن أبي داود ٢/١٠٩ رقم ١٦٠٠ باب زكاة العسل وسنن النسائي باب زكاة النحل ٥/٤٦ رقم ٢٤٩٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٢٦. ٤ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص٤٩٦ رقم ١٤٨٨ وسنن ابن ماجه ١/٥٨٤ رقم ١٨٢٣ وعبد الرزاق في مصنفه ٤/٦٣ رقم ٦٩٧٣ والطيالسي في مسند برقم ١٢١٤ ص١٦٩ الجزء الخامس من مسند أبي داود الطيالسي.

1 / 337