إجابة السؤال في زكاة الأموال
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
وكقوله ﷺ في حديث معاذ السابق: “افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم” فالحديث عام في الأموال مطلقًا.
الدليل الثاني: ما رواه الدارقطني من حديث جابر قَال رسول الله ﷺ “في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه”.
تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدًا، ومن دونه ضعفاء ١.
الدليل الثالث: حديث أبي هريرة الطويل قوله ﷺ “ الخيل لثلاثة لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر وأما الَّذِي له ستر فالرجل يتخذها تعففًا وتكرمًا وتجملًا، ولم ينس حق الله في ركابها” وفي رواية مسلم.
وأما التي هي له ستر فرجلٌ ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر ٢.
وجه الدلالة: أن المراد بالحق هنا الزكاة.
الدليل الرابع: ما يروى عن عمر بن الخطاب أنه أخذ الزكاة منها، رواه عبد الرزاق أن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل.
وفي رواية أخرى: قَال عمر فنأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئًا خذ من كل فرس دينارًا.
قَال فضرب على الخيل دينارًا دينارًا ٣.
_________
١ انظر: سنن الدارقطني باب زكاة التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ٢/١٢٥ والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١١٩ من كتاب الزكاة.
٢ انظر: البخاري مع فتح الباري كتاب الجهاد باب الخيل لثلاثة ٦/٦٣ ومسلم كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة ٢/٦٨١ رقم ٩٨٧.
٣ انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب الزكاة باب الخيل ٤/٣٦ رقم ٦٨٨٨، ٦٨٨٩.
1 / 304