إجابة السؤال في زكاة الأموال
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
الوصية بها فلم تسقط بالموت كدين الآدمي١.
حجة أصحاب القول الثاني:
إن المال أصبح للورثة فنخرج الزكاة من الثلث الَّذِي تجوز فيه الوصية مراعاة لحال الورثة ولا نتجاوز الثلث لأن الزكاة ربما استغرقت جميع التركة فيتضرر الورثة استدلالًا بقوله ﷺ في حديث سعد بن أبي وقاص: “الثلث والثلث كثير” ٢، وبقوله ﷺ: “لا ضرر ولا أضرار”، وفي رواية: “لا ضرر ولا ضرار” ٣.
حجة أصحاب القول الثالث:
أن الزكاة عبادة محضة فتسقط بالموت كالصلاة والصيام كسائر الواجبات التي تسقط بالموت فالزكاة كذلك.
وقد أجاب الجمهور عن هذا:
أن قياس الزكاة على الصيام والصلاة هنا قياس مع الفارق لأن الزكاة حق مالي واجب فلم يسقط بالموت كالدين ويفارق الصوم والصلاة، فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ولا النيابة فيهما ٤.
حجة أصحاب القول الرابع:
هو اتهام الميت فلربما قصد من التأخير حرمان الورثة.
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور وذلك لقوة أدلتهم.
_________
١ انظر: المغني لابن قدامة ٤/١٤٦.
٢ رواه البخاري في الوصايا باب الوصية في الثلث، انظر: البخاري مع فتح الباري ٥/٣٦٩ ومسلم في الوصية باب الوصية بالثلث ٣/١٢٥٠ رقم ١٦٢٨.
٣ رواه أحمد في المسند ١/٣١٣ وابن ماجه ٢/٧٨٤ برقم ٢٣٤٠، ٢٣٤١.
٤ انظر: المغني لابن قدامة ٤/١٤٦.
1 / 287