إجابة السؤال في زكاة الأموال
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
بأن معناه أن أهل هذه الأمصار سيدخلون في الإسلام فتسقط عنهم الجزية يقول الإمام البغوي:
وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر لأنه جمع بين القفيز والنقد، والعشر يؤخذ بالقفيز، والخراج يؤخذ بالنقد١.
٣- ما جاء عن عمر بن الخطاب في دهقانة نهر الملك أسلمت فكتب أن ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج.
وكذا ما جاء عن علي ﵁ في دهقان٢ أسلم فقال له علي ﵁: إن قمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها.
قَال أبو عبيد: فتأول قوم لهذه الأحاديث: أن لا عشر على المسلمين في أرض الخراج يقولون: لأن عمر وعليًا ﵄ لم يشترطاه على الَّذِين أسلموا من الدهاقين.
قَال أبو عبيد في الجواب عن هذه الآثار:
وليس في ترك عمر وعلي ذكر العشر دليل على سقوطه عنهم لأن العشر حق واجب على المسلمين في أرضهم لأهل الصدقة لا يحتاج إلى اشتراطها عليهم عند دخولهم في الأرض٣.
فأمر الزكاة معلوم من الدين بالضرورة لا يخفى على أحد وإنما ذكرا الخراج حتى لا يتوهم أن الخراج يسقط بالإسلام كالجزية ٤.
_________
١ انظر: الحاوي ٣/٢٥٢ وشرح السنة ١١/١٧٨ والمجموع للنووي ٥/٥٥٣.
٢ الدهقان بكسر الدال وضمها يطلق على رئيس القرية وعلى التاجر وعلى من له عقار ومال وعلى أصحاب الزراعة وهو معرب. انظر: النهاية ٢/١٤٥، والمصباح المنير ١/٢٠١.
٣ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٩٤، ٩٥ رقم ٢٣١ - ٢٣٤ والحاوي ٣/٢٥٣.
٤ انظر: المجموع للنووي ٥/٥٥٥، ١٥٦.
1 / 283