إجابة السؤال في زكاة الأموال
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
على المدين في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي وغيرها ولا تجب عليه في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وهذا قول المالكية ١.
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة مطلقًا من غير تفريق بين مال وآخر وإن هذه الأدلة لم تفرق بين المدين وغير المدين كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ الآية٢.
وما بيده ماله يجوز فيه تصرفه فوجب أن يستحق الأخذ منه٣.
أدلة أصحاب القول الثاني:
١- بحديث معاذ ﵁ السابق٤ قوله ﷺ: ”تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم”.
ووجه الدلالة: أن هذا الحديث نص على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء والمدين ليس منهم.
٢- بما رواه أبي عبيد القاسم بن سلام قَال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قَال سمعت عثمان بن عفان يقول: “هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم” ٥.
_________
١ انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٦ وحلية العلماء ٣/١٥، ١٦ وبدائع الصنائع ٢/٧ والمغني لابن قدامة ٤/٢٦٣ والمجموع ٥/٣٤٤ والإفصاح١/٢١٣ وفتح العزيز أو الشرح الكبير للرافعي ٥/٥٠٥، ٥٠٦.
٢ سورة التوبة آية (١٠٣) .
٣ انظر: الحاوي ٣/٣١٠.
٤ سبق تخريج الحديث (ص ٢٦٠) من هذا البحث.
٥ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٤٤٢ رقم ١٢٤٧.المغني لابن قدامة ٤/٢٦٤ والحاوي ٣/٣١٠ وبدائع الصنائع ٢/٦.
1 / 275