إجابة السؤال في زكاة الأموال

محمد بن عبد العزيز السديس ت. غير معلوم
13

إجابة السؤال في زكاة الأموال

الناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

الأول: القطع بوجوب الزكاة وبه قَال ابن سريج١. الثاني: وهو قول جمهور الشافعية أن الأمر في ذلك مبني على بقاء ملكه لهذا المال وزواله. والصحيح عندهم أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا ٢.

١ هو أحمد بن عمر أبو العباس يقال له الباز الأشهب شيخ الشافعية في زمانه مات سنة ٣٠٦ هـ انظر: في ترجمته تاريخ بغداد ٤/٢٨٧ وطبقات الشافعية للسبكي ٣/٢١. ٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤، وحاشية رد المحتار ٢/٢٥٩، والمهذب ١/١٤٧ والمجموع ٥/٣٢٨، والكافي لابن قدامة ١/٢٧٨.

1 / 265