إجابة السؤال في زكاة الأموال
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
المطلب الرابع: أحوال مانع الزكاة
لا يخلو مانع الزكاة من حالين:
الحالة الأولى:
إما أن يكون منكرًا لها أصلًا غير معترف بها أنها ركن من أركان الإسلام فهذا إن كان جاهلًا وممن يقبل منه الجهل كحديث عهد بالإسلام أو ممن نشأ بعيدًا عن الأمصار فهذا معذور يعرّف بحكمها، أما إذا كان غير ذلك فهو مرتد عن الإسلام وتجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل لأن الزكاة معلومة من الدين بالضرورة ولا يخفى حكمها، وأدلة وجوبها ظاهرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.١
الحالة الثانية:
المقرّ بوجوبها ومعترف بأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه ممتنع عن أدائها لايدفعها إلى مستحقيها فهذا يأخذها منه الإمام أو نائبه بالقوة، فإن امتنع عن دفعها قاتله على ذلك٢ كما فعل الصديق ﵁ حيث قال: “والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا٣ كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها”. قَال عمر ﵁: “فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ﵁ فعرفت أنه الحق” ٤
قَال ابن قدامة: واتفق الصحابة ﵃ على قتال مانعيها.٥
_________
١ انْظر: المجموع ٥/ ٣٣٤ والمغني ٤/ ٦، وفتح الباري ٣/ ٢٦٢.
٢ انظر: الحاوي ٣/٧٣ والمغني لابن قدامة ٤/٨.
٣ هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. انظر: النهاية ٣/ ٣١١.
٤ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، انظر: البخاري مع فتح الباري ٣/٢٦٢.
٥ المغني ٤/٥، والكافي ١/ ٢٧٧.
1 / 262