الإجابة لما استدركت عائشة
محقق
د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة
الناشر
مكتبة الخانجي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
القاهرة
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن الْكَبِيْر مِنْ طَرِيْقِ الشَّافِعِيّ وأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي النَّضْر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ راشد عَنْ عَبْدِة بْن أَبِي لُبَابَة عَنِ ابْنِ بَابَاه الْمَكِّيْ أن امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ مَا تَلْبِسُ الْمَرْأَةُ فِيْ إِحْرَامها قَالَتْ تَلْبِسُ من خزها وَبزها وَأصباغها وحليها قَالَ بَعْضهم أجمعوا عَلَى أن الْمُرَاد بالْخِطَابِ الْمَذْكُوْرِ فِي اللِّبَاس الرِّجَال دُوْنَ النِّسَاءِ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْمَخِيْطِ وَالْخِفَافِ لِلنِّسَاءِ
الْحَدِيْثُ السَّادِسُ: أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيْ سُنَنِهِ عَن عَليّ ابْن عَبْد العزيز الوراق عَن عَاصِم بْن عَليّ عَنْ أَبِي أويس حَدَّثَنِيْ هِشَام ابْن عُرْوَة عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ بَلَغَها قَوْل ابْن عُمَر فِي القبلة الوضوء فقالت كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأقال الدَّارَقُطْنِيّ لَا اعْلَمْ حَدَّثَ بِهِ عَن عَاصِم هكذا غير علي بن عبد العزيز
الْحَدِيْثُ السَّابِعُ: قَالَ الطَّبْرَانِيُّ فِيْ مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ حَدَّثَنَا بَكْر بْن سهل ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْر ثَنَا صَالِح بْن مُوْسَى الطلحي عَنْ عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة قال بلغ عائشة ان ابْنَ عُمَر يَقُوْل إن موت الفجأة سخطة عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللهُ لابن عُمَر إنما قال رسول الله ﷺ موت الفجأة تخفيف على المرمنين وَسخطة عَلَى الكافرين قَالَ الطَّبْرَانِيُّ لَمْ يروه عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا صَالِح قُلْتُ وَهُوَ ضعيف عندهم
1 / 96