[أهمية المحتسب]
قال الإمام الناصر عليه السلام في ( جوامع النصوص ) : إني تأملت ما يسأل السائل عنه من المسائل والمعاني التي يحتاج المحتسب أن يكون عالما بها، وعرفت وجه الحاجة إلى تبصر من ولاة الحسبة، بالتقدم بعلم أو بحجة عن معرفة، فلعمري إن التبصر لواجب، وإن عمل الحسبة عمل دقيق، ومن يعنى بمعانيها وأخذها بحقها لقليل. فهي عندي تمام القضاء وأصل المعرفة، وعمادها المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ونسأله المعونة على ما يرضيه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله الطاهرين وسلم.
وقد أجمع علماء أهل البيت عليهم السلام أنه لا بد من محتسب في كل مصر من أمصار المسلمين، وأنه لا يتولاها (¬1) إلا عالم مجرب. فإنه يقع في علمه من الأحكام التي يؤخذ بها الناس ما لا يقع في عمل الحكام.
وإنما يسمى المحتسب: محتسبا، لأنه محتسب في أموره ما يرضى به الله سبحانه وتعالى.
صفحة ٤٢
حدثني محمد بن منصور، عن عباد بن يعقوب، عن حسن بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر )) (¬1).
[تشريعات للأسواق]
صفحة ٤٣
يجب أن يكون المحتسب متفقدا لأحوال السوق، فيغدو في كل غداة على جميع الأسواق، كما كان يفعل أمير المؤمنين علي عليه السلام، فإنه كان يجيء إلى البزازين فيقول: (( يا معشر التجار لا تنقصوا من ذراعكم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تكذبوا (¬2) في شريتكم وبياعتكم، فمن فعل شيئا مما (¬3) نهي عنه عوقب على ذلك بحبس أو ضرب، بعد ما يؤخذ لصاحبه الحق )) (¬4). وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يأتي أصحاب الحبوب فيقول: (( لا تبخسوا مكاييلكم وأوزانكم ولا تغشوها )) (¬1). وكان عليه السلام يجيء إلى اللحامين فيقول: (( لا تنفحوا في اللحم فإنه ضار، ولا تشرخوه فإنه يرفع البركة، ولا تبيعوا لقمة الشيطان - يعني الطحال - )) (¬2).
صفحة ٤٤
وأجمع علماء آل الرسول عليه وعليهم السلام أنه كان (( نهى اللحامين عن بيع النخاع (¬1) والدم المسفوح والغدة الظاهرة والقضيب والخصي والمرارة والمعا )) (¬2). فهذا يجب أن يعرف به أهل الأسواق لئلا يبيعوا شيئا من ذلك، وأن ينهوا أن يطرحوا في الطريق عظما، أو يصبوا فيه دما، وأن لا يبيعوا إلا بالأرطال الحديدية. ويجب أن يقدم إليهم: [أن] يضجعوا الشاة والبقرة عند الذبح، وأن يوجهوا بها نحو القبلة، وأن لا يحددوا الشفرة عند رءوسها في وقت الذبح أو النحر، والبعير ينحر، إن شئت قائما، وإن شئت بركته وعقلته حتى لا يفلت فجائز، وينحر في اللبة من شقه (¬1) الأيمن، تحز السكين إلى رأس منكبه الأيمن. فهكذا ينحر البعير.
وأما البقرة والشاة فتذبحان ذبحا.
وأجمع علماء آل الرسول صلى الله عليه وعليهم أن الذبح من أسفل الخرزة من الحلقوم إلى المنحر، وأن ذلك موضع الذبح. وعلى المحتسب أن يأخذهم بذلك.
صفحة ٤٦
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه (( كان يأتي أصحاب الحيتان، فينهاهم عن بيع المارماهي والجري والطافي )) (¬1). وكذلك على المحتسب أن يأمرهم بذلك.
صفحة ٤٧
وعلى المحتسب [أن] يأمر الروسيين والشوائين بغسل المذبح من الرءوس قبل أن يجز شعرها. فإنه إن لم يفعل ذلك يصير الدم على المذبح كاللحم، فإذا شوى وخلي على الرءوس فلا تميز بينه وبين اللحم ويباع معه. فينبغي أن ينقى بالغسل ويشوى أيضا. فيجب أن يؤمره بنضج (¬1) الشوى بعد أن ينقيه بالغسل.
ويجب على المحتسب أن يأخذ الخبازين بتنقية الحنطة، وتمييز المسكر منها، ويجعل في عجينه الخميرة، وينضج خبزه، وإن باعه فطيرا بغير خمير وعلم المشتري بذلك من غير أن يدلسه الخباز فلا بأس. وكذلك خبز الأرز يؤمر أن ينضجه وينقيه.
ويجب أن يأخذ أن لا يبيعوا إلا بالأرطال أو الأمنان (¬2) الحديدية، وأن يوضع على موازينهم وسنجاتهم (¬3) الخواتيم المعروفة بالسقلات (¬4)، ويتعاهدهم المحتسب بذلك تعاهدا شافيا، وما مثل بهم من ذلك.
وكذلك يأمر بياعه بعيار القفزان، ويضع عليها الخواتيم.
ويجب فيما كان مكيلا من ذلك أو موزونا أو معدودا من الدراهم والدنانير يوفى البائع.
صفحة ٤٨
وكذلك على المحتسب أن ينهى الطحانين أن يطحنوا الطعام إلا بأجر معلوم، لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه (( نهى عن قفيز الطحان )) (¬1). وصورته أن يكون للرجل عشرة أقفزة حنطة، فيقول للطحان: اطحنها بقفيز منها، فهذا لا يجوز، ولكن إن كان القفيز وحده ورفعه إليه، وقال: اطحن هذه التسعة الأقفزة بهذا القفيز المكيل، فإنه جائز.
وينهى الطحان عن مغشوش الطعام والشعير، وسائر البيوع من الأشياء، لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا تسعروا )) (¬2)، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أن يستقبل الرجل السلعة من الطعام وغيره حتى تدخل البلد، إذ كان لأهل البلد حاجة )) (¬3).
وعلى المحتسب أن يأخذ بإظهار الطعام إذا كانوا محتاجين إليه.
صفحة ٤٩
وعلى المحتسب أن ينهاهم عن التخالف وقت التبايع، وعن النداء على المبيع كما ينادي العيارون (¬1) لترغيب الناس في الشراء، وأن يمدح السلعة، وكثرة النداء عليها، والقيام على رأسها، والتنابح كما ينبح الكلب.
ويجب عليه أن يأمر الناس بأن لا يبيع حاضر للبادي إلا بطلب (¬2) البادي لذلك.
ويجب على المحتسب أن يأمر السماسرة إذا اشتروا السلعة بدنانير، أن لا يدفعوا إلى البائع دراهم إلا برضاه على صرف يومه، ولا يزيدوا في المبيع على أمنانهم وأرطالهم. وإن أجرة السماسرة فاسدة، ولهم أجرة المثل فيما باعوه وفيما اشتروه (¬3).
صفحة ٥٠
وعلى المحتسب أن يمنع الناس من القصص إلا أن يكون فقيها (¬4)، لقول أمير المؤمنين عليه السلام لقاص رآه يقص: (( أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. فقال علي عليه السلام له: لذلك هلكت وأهلكت ))، ونهاه عن القصص وقال: (( لا يدع القصاص أن تحدث إلا بما جاء من الأخبار، وبما تلقته العلماء بالقبول )) (¬1). وكذلك من المفتي في الفتى.
صفحة ٥١
وعلى المحتسب أن يجنبهم المساجد، وأن لا يدع الناس أن يجتمعوا عند القصاص الجهال، ويمنع من البيع والشراء في المساجد، لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( جنبوا مساجدكم البيوع والأشرية، ومجانينكم وصبيانكم )) (¬2)، وأن يقعدوا ويتحدثوا فيها في أمر الدنيا (¬3)، وأن يجعلوها طريقا للمارة، أو يدخل الرجل جنبا، ويأمر أن لا يغلقوا أبواب المساجد، وأن لا يصوروا على المساجد التصاوير، ولا ينقشوها بالذهب، ولا يجعلوها كالبيع، ولا يعلق فيها الستور، ولا تزخرف ولا تجصص، فإن ذلك كله مكروه، وأن لا ترفع منارات المساجد فوق سطوحها، وما كان منها مرتفعا فوق السطح فيأمر بستر الثلم، التي تشرف على دور الناس. فقد روي عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (( لا ترفع منارة المسجد فوق جداره وعمارته، ما لصق معه بناها، مستوية مع سقف المسجد )) (¬1).
وعلى المحتسب أن يمنع المؤذنين من النخامة والريل (¬2) على باب المسجد، وأن يلقى بعيدا منه، وأن يمنع أن يتخذوا المقابر مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا (¬3) قبور أنبيائهم مساجد )) (¬4)، وروي عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: (( إذا رأيتم القصاص في المساجد فعلى الإسلام السلام )) (¬5).
صفحة ٥٢
وأن يمنع أمام القبلة أن يبزق في المسجد وينخم، وأن يبول الإنسان أو يتغوط حول المسجد أو فوقه، أو يبنى فوق حجره، وأن لا يؤم إمام إلا برضى المؤتمين، ويختار (¬1) للإمامة خير أهل المسجد وأفطنهم وأسنهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا تقدموا سفهاءكم في جنائزكم، ولا في طرقكم، فإنهم يقودونكم إلى ربكم )) (¬2)، ولا يدخل المساجد يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، وإن كان الحاكم فيها، وكذلك الحائض لا تدخلها، ولا يعزر فيها.
[شعار أهل البيت]
وعلى المحتسب يأخذ شعار أهل البيت عليهم السلام، فيأمر أهل ناحيته بالإقامة، وبالقول في آخر الأذان: لا إله إلا الله، مرتين، وفي الإقامة مرة واحدة، وترك قول (¬3): آمين، وبقول: حي على خير العمل، في الأذان والإقامة. ويأخذهم بالجهر بالبسملة، ويمنعهم من المسح على الخفين، ويأمرهم أن يكبروا على الجنازة خمس تكبيرات.
[الملاهي]
صفحة ٥٣
وعلى المحتسب أن يمنع النجارين والخراطين من اتخاذ النرد والشطرنج والأربعة عشر، وهي الأزلام، وذكر عن أمير المؤمنين عليه السلام (( أنه كان يسلم على كل من مر به، حتى على الصبيان وعلى الحبشي المطوق (¬1)، ولم يكن يسلم على صاحب النرد ولا على صاحب شطرنج، وأنه مر بقوم وهم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ثم أمرهم بكسر الشطرنج، وأحرق الرقعة التي يلعب عليها )) (¬2)، ويأمرهم بأن لا يتخذوا صنما ولا تمثالا ولا اللعبة للصبيان، ويكسر ما وجد من ذلك. ولا يتخذوا الكبارات ولا المزمار ولا العود ولا الطنبور ولا المعزفة ولا العرطبة ولا شيئا من الملاهي، ومن اتخذ منهم شيئا من ذلك فإنه يكسر، ويؤدب فاعله على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: (( إني بعثتك على ما بعثني الله عليه من كسر المزامير، وكسر العود، وتسوية القبور مربعة )) (¬1).
فيجب على المحتسب أن يأخذهم بذلك، وكذلك كل (¬2) شيء عليه تصاوير مثل الزجاج وغيره، ويأمر بحك التصاوير، فإن لم يمكن حكها إلا بكسرها كسرها، وكذلك ما كان على الأبواب والأكسية، فإنه يقطع رؤوس التصاوير، وكذلك يكسر من الدراهم والدنانير ما كان من ضرب الأعاجم عليه التصاوير.
صفحة ٥٥
[آداب الطريق]
وعلى المحتسب أن يمنع الرجال من الاختلاط بالنساء في الأسواق والطرق. قال: وإذا كان في السوق سعة مثل الميدان، أو كان شارعا واسعا، فلا بأس أن يقعد البياعين فيه من غير أن يكون في قعودهم ضيق على المارة. وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة (( أن من بدر إلى موضع من السوق فهو له يومه إلى العشي )) (¬1). وقد حكم أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة بمثل ذلك، وكذلك أقول.
ويجب على المحتسب أن ينهى أن يبنى على شارع السوق دكان، أو يرتب وتد أو يتحجر (¬2) على الموضع الذي يسبق إليه، ذميا كان أو مسلما، ولا يدعهم أن يربطوا الدواب في طريق المسلمين، إذا كان في ربطها ضرر بالمارة.
قال: وإذا جلس الرجل في السوق فله حريمه بمقدار ما يضع متاعه، ويمكنه الشراء والبيع.
صفحة ٥٦
ويجب على المحتسب أن لا يدع أحدا يبول في الماء، أو يطرح فيه القمامة، أو شيئا من القذارة (¬3) فيه. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله (( أن يتغوط الرجل على شط نهر، وتحت شجرة مثمرة ))، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أن يتغوط في الطريق، وقال: اتقوا الملاعن )) (¬1)، يعني بذلك: لعنة الناس لمن فعل ذلك. وقال صلى الله عليه وآله:(( إن من الإيمان أن ينحى الأذى عن الطريق )) (¬2).
[تشريعات للجنائز والمقابر]
ويجب على المحتسب أن يتعاهد المقبرة لئلا يربط فيها الدواب، وتجعل مرعى، ولا بأس بزيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( زورها ولا تقولوا هجرا )) (¬3)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وعن أكل لحوم الأضاحي فكلوها )) (¬4).
صفحة ٥٧
وروي عن بريدة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( زار قبر أمه آمنة في ألف راكب ولم يدم ويستغفر )) (¬1).
وروي (( أن فاطمة عليها السلام استقبلت وهي راجعة من قبر حمزة بن عبد الملطب رضي الله عنه وفي يدها مكنسة، وقالت: كنست قبر حمزة )) (¬2).
صفحة ٥٨
ويجب على المحتسب أن لا يترك النساء يجتمعن على المقابر للنوح، ولا في موضع من المواضع للنوح والصياح، بالويل والثبور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس منا من شق الجيوب، ونتف الشعور، وخدش الوجوه، ودعا بالويل والثبور )) (¬1).
وكذلك لا يترك النساء أن يصحبن الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين وفد على نساء وهن ينتظرن الجنازة فقال لهن: (( أتدفن كما ندفن، أو تدخلن القبر كما ندخل، أوتيهلن (¬2) التراب عليه، أو تصلين كما نصلي؟ فقلن: لا. فقال صلى الله عليه وآله: يا مفتنات الأحياء، ويا معذبات الأموات، ارجعن مأزورات غير مأجورات )) (¬3).
صفحة ٥٩
ويجب أن ينهى عن الصياح على الجنائز، بأن فلان ابن فلان مات، فيذكر [نهي] علماء أهل البيت عليهم السلام (¬1) عن رفع الصوت عند الجنازة، وعند قراءة القرآن، وعند الزحف إلى العدو، فإنه فشل، وأن يدخل بين عودي (¬2) الجنازة، وأن تتبع الجنازة بالمجامر، ويأخذ الناس بالمشي خلف الجنازة فإنه أفضل.
صفحة ٦٠
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (( إنما أنت تابع ولست بمتبوع )) (¬3)، وكذلك يأمر الحفارين بحفر القبور، وأن يجعلوا القبر لحدا، ولا يجعلوه ضريحا - يعني - يشق وسطه، إلا أن يكون رخوا أو يكون باديا، فقد روى أنه (( شق لأبي جعفر محمد بن (¬1) علي عليه السلام، وكان باديا )). وينبغي أن يجعل فيه اللبن والخشب، ولا يجعل فيه الآجر والقصب.
ويجب أن ينهى أن يحفر مقدار القامة، أو إلى الصدر فعلا (¬2)، وإن لم يمكن حفر ما نهي عنه.
[صلاة الجمعة والعيد]
ويجب على المحتسب أن يحشر الناس إلى الأعياد، (( وكان لعلي عليه السلام حشار يحشر الناس إلى الجمعة )) (¬3) . ولا يجب أن يحشر الدواب والبغال، تحمل المنبر إلى الميدان، ولا الناس.
صفحة ٦١
ويجب على الإمام ألا يأمر بإخراج المنبر، فإن أول من أخرج المنبر مروان بن الحكم في إمارة معاوية لعنهما الله (¬4)، فلا يقتدى به، ولا يستن بسنته. ويجب إذا ينحر من البدن في الميدان عند المنبر، أن ينهاهم أن يقطعوه قبل أن يبرد.
ويجب على المحتسب أن يقدم للقصابين في يوم الأضحى أن لا يأخذوا بأجرة الذبح والسلخ جلود الأضاحي ولا بعض لحومها، ولا سنامها ولا جلالها (¬1)، وكذلك نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (¬2).
صفحة ٦٢
وأن يمنع الناس أن يخرجوا من المصلى قبل أن يخطب الإمام، ونهاهم عن الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة والعيدين، وأن يترك السؤال يتكلمون والإمام يخطب. ويأمرهم بتسوية الصفوف، وأن لا يتركوا فرجة بين الصفين، لئلا يمر بها المار، وإنهم إن تركوها تسللت، فجعلت طريقا لمن يمر طرقهم، وكذلك إن كان بين الصفين نهر جار، ولا يترك أحدا (¬1) يقوم أمام الإمام فيصلي بصلاة الإمام، فإن ذلك لا يجزي (¬2)، ولا يصلي خلف الصف وحده.
ويجب على المحتسب أن يأمر الناس بتكبير التشريق في دبر الصلوات المفروضة، ولا يكبر في دبر صلاة العيد، ولا في شيء من التطوع، وتكبيرات التشريق من يوم عرفة من صلاة الفجر إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر، ثم يقطع عقيب صلاة المغرب وهي ثلاث وعشرون صلاة، وينهاهم عن التكبير إذا كان الخطيب على المنبر، ويكبر في الفطر من صلاة العشاء ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يومه.
[توجيهات في الحرير والذهب والفضة]
صفحة ٦٣