الإحكام لابن حزم - دار الحديث
محقق
الشيخ أحمد محمد شاكر
الناشر
دار الآفاق الجديدة
مكان النشر
بيروت
تصانيف
أصول الفقه
إنا نقول ونقطع أن الله ﷿ قد أمر بجلد كل زان على كل حال وأن رسول الله ﷺ قد حكم على الزاني المحصن بالجلد مع الرجم وأنه ﵇ لم يخالف ربه قط ولا شك عندنا في أن ماعزا جلد مع الرجم ولا ندري إن كان أمره بعد ورود النص بالجلد مع الرجم وقد يمكن أن يكون رجمه قبل نزول آية الجلد فقد روينا بأصح طريق أنه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليهم في رجم رسول الله ﷺ المحصن والمحصنة أكان ذلك قبل
نزول سورة النور أم بعد نزولها فقال لا أدري فصح قولنا وكذلك فعل علي بن أبي طالب ﵁ بعد النبي ﷺ فإنه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وكذلك نقول أيضا إن الله ﷿ قد أمر كل قارىء بالاستعاذة وأن رسول الله ﷺ لم يخالف أمر ربه قط ولا شك عندنا في وجوب الاستعاذة في الصلاة وقد استعاذ قبل القراءة جماعة من الصحابة روينا ذلك عنهم بالسند الصحيح وما روي إنكار ذلك عن أحد منهم ولا يبطل ما صح بقول القائل لعله نسخ ولا بأن يروى أنه ﵇ كرره وكذلك إن كان أمرا فلا يبطل بألا يروى أنه ﵇ فعله وقد بينا أن الأمر ساعة وروده يلزم ما لم يتيقن نسخه ولو كان الأمر لا يصح إلا بأن يكرر للزم مثل ذلك في التكرار وفي تكرار التكرار إلى ما لا نهاية له وللزم مثل ذلك في الأفعال فكان لا تصح
2 / 68