الإحكام لابن حزم - دار الحديث
محقق
الشيخ أحمد محمد شاكر
الناشر
دار الآفاق الجديدة
مكان النشر
بيروت
تصانيف
أصول الفقه
وسلم قط وهذا التارك للائتساء به ﷺ غير راغب عن ذلك لا محسن ولا
مسيء ولا مأجور ولا آثم والمؤتسي به ﵇ محسن مأجور والراغب عن الائتساء به بعد قيام الحجة عليه إن كان زاريا على محمد ﷺ فهو كافر وما نعلم لمن صحح عنه فعلا ثم رغب عنه وجها ينجو به من الشرك إلا أن يتعلق بفعل له عليه
السلام آخر أو بأمر له آخر أو يكون لم يصح عنده ذلك الأمر الذي رغب عنه فإن تعلق بأنه خصوص له ﷺ فهو أحد الكاذبين الفساق ما لم يأت على دعواه بدليل من نص أو إجماع قال علي وأما من ادعى أن أفعال رسول الله ﷺ فرض علينا أن نفعل مثلها فقد أغفل جدا وأتى بما لا برهان له على صحته وما كان هكذا فهو دعوى كاذبة لأن الأصل ألا يلزمنا حكم حتى يأتي نص قرآن أو نص سنة بإيجابه وأيضا فإنه قول يؤدي إلى ما لا يفعل ولزمه أن يوجب على كل مسلم أن يسكن حيث سكن رسول الله ﷺ وأن يجعل رجليه حيث جعلهما ﵇ وأن يصلي حيث صلى ﵇ وأن يصوم فرضا الأيام التي كان يصومها ﵇ وأن يجلس حيث جلس وأن يتحرك مثل كل حركة تحركها ﵇ وأن يحرم الأكل متكئا وعلى خوان والشبع من خبز البر مأدوما ثلاثا تباعا وأن يوجب فرضا أكل الدباء ويتتبعها وهذا ما لا يوجبه مسلم مع أن هذا يخرج إلى المحال وإلى إرجاع ما لا سبيل إلى إرجاعه مما قد فات وبطل بالأكل والشرب منه ﵇ فبطل بما ذكرنا أن تكون أفعاله ﵇ واجبة علينا إذ لم يأت على ذلك دليل بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالآية التي
2 / 8