الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
الناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
(١) أي بظاهره كما في اختلاف الشافعي والحنفي في متروك التسمية عمدًا. (٢) بطلانُ وقف المنقول قولٌ في المذهب الحنفي، وليس هو المذهبَ كما يقتضيه إطلاقُ كلام المؤلف هنا، بل المذهبُ جوازُه على تفصيل فيه، يُعلم بمراجعة كتاب الوقف من كتب الحنفية. (٣) من سورة المائدة، الآية: ١٠٣. (٤) رواه ابن ماجه في "سننه" ١: ٦٧٣ عن ابن عباس، والدارقطني في "سننه" ص ٤٤٠ عن ابنِ عباس وعصمةِ بنِ مالك ﵄. ولفظُ ابن ماجه: "قال ابن عباس: أتَى النبي ﷺ رجلٌ فقال: يا رسول الله، إن سَيِّدي زَوَّجني أمَتَه، وهو يُريد أن يُفرِّق بيني وبينها؟ قال: فصَعِدَ رسول الله ﷺ المنبَر فقال: يا أيها الناس، ما بالُ أحدِكم يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه، ثم يريدُ أن يُفرِّقَ بينهما؟! إنما الطلاقُ لمن أخَذَ بالسَّاق".=
1 / 86