الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

شهاب الدين القرافي ت. 684 هجري
62

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّانِي (١) أنَّ الفَرْقَ بين الِإنشاءِ والخَبَرِ من ثلاثةِ أوجهٍ: أحدُها: أنَّ الخبر يَدخله التصديقُ والتكذيب، والإنشاءُ لا يَدخُله ذلك كما تقدَّم. وثانيها: أن الخبرَ تابعٌ لتقرُّرِ مُخبِرِهِ في زمانه، كان ماضيًا أو حالًا أو مستقبلًا. وثالثُها: أنَّ الخبَرَ ليس سبَبًَا لمدلوله. ولا يقتضِي وقوعَه، والإِنشاءُ سببٌ لمدلوله ويتَرتَبُ عليه، كما وقع ذلك في جميع صُوَره، كالطلاقِ لمَّا

(١) وقع في الطبعة الأولى التي خدمتُها - تَبَعًا للأصولِ الأربعةِ المخطوطة وللنسخةِ المطبوعةِ المحرَّفة - إثباتُ هذا العنوان: (والجوابُ عن السُّؤَالُ الثاني) قبلَ قوله الآتي: (أنَّ اللفظَ الدالَّ على حُكم الحاكم: تارةً ...)، كما وقع فيها أيضًا، إثباتُ عنوان: (والجوابُ عن السؤال الثالث) قبلَ: (أنَّ قولَ الحاكم: حكمتُ ...). فاستظهر أستاذُنا الشيخ ناجي أبو صالح - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وأحسن إليه أن الصوابَ في العنوانِ: (والجوابُ عن السؤال الثاني) أن يُوضَعَ هنا، وأن الصوابَ في العنوانِ: (والجواب عن السؤال الثالث) أن يُوضَعَ قبلَ (أنَّ اللفظَّ الدالَّ على حُكمِ الحاكم: تارةً ...)، وأن الصوابَ في العنوانِ: (والجوابُ عن السؤال الرابع) أن يوضع قبلَ (أنَّ قول الحاكم: حكمتُ بذلك ...)، فجاءت نسخة (ر) مطابقةً تمامًا لما قاله واستظهره، ولم يجيء فيها عنوانٌ مَّا قبلَ (وأنَّ قولَ الِإنسان: بعتُك كذا ...)، كما وقع في الطبعة السابقةِ تبعًا للأصولِ الأربعة والمطبوعة المحرَّفة، والصوابُ، هو الذي مشيتُ عليه في هذه الطبعة، فأكرم الله شيخَنا وأستاذَنا بالإحسانِ والرضوان على سَدادِ نظره.

1 / 63