الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
الناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
شهاب الدين القرافي ت. 684 هجريالناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
(١) هذا السؤال جوابُه باختصار منقول - عن هذا الكتاب - في "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" للعلامة القاضي ابن فرحون المالكي ١: ٨، وفي " مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" للقاضي علاء الدين الطرابلسي الحنفي ص ٦. (٢) سيشرح المؤلف محترزاتِ هذا التعريف. ولزيادةِ شرحِه وبيان محترزاتِه وما يَتفرَّع عليها انظر ما قاله المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في كتابه "الفروق" ٤: ٤٨ - ٥٤ عند الفرق (٢٢٤) الفرقِ بين الفتوى والحكم. (٣) أرضُ العَنْوةِ هي التي فُتِحتْ بالقهر والغلبة على أهلها. وطِلْق بكسر الطاء وسكون اللام أي أنها حلالٌ مُطلَقةٌ مباحة لكل أحد. يقال: حلالٌ طِلْق ومُطلَق بمعنى واحد كما في "الأساس" للزمخشري. (٤) في نسخة (ر): (ليست وقفًا على المسلمين).
1 / 33