الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
الناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
= إن كمَلَ النصابُ بشروطه رجمناه، وإلا فلا". (١) روى مالكٌ خبرَ ماعِزٍ المشارَ إليه في "الموطأ" ٢: ١٦٥ في أول كتاب الحدود فقال: "عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن رجلًا مِن أسْلَم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الأَخِرَ زَنَى! فقال له أبو بكر: هل ذكرتَ هذا لأحدٍ غيري؟ فقال: لا، فقاله له أبو بكر: فتُبْ إلى الله واستَتِرْ بسِترِ الله، فإنَّ الله تقبَلُ التوبةَ عن عباده. فلم تُقَرِّرْه نفسُه حتى أتى عمرَ بن الخطاب، فقال له: مثلَ ما قال لأبي بكر، فقال له عمر: مثلَ ما قاله له أبو بكر، فلم تُقرِّره نفسُه حتى جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال له: إنَّ الأَخِرَ زنى! فأعرَضَ عنه رسولُ الله ﷺ ثلاثَ مراتٍ، كلُّ ذلك يُعرِضُ عنه رسول الله ﷺ. حتى إذا أكثر عليه بَعَثَ رسولُ الله ﷺ إلى أهله قال: أيشتكي أم به جِنَّة؟ فقالوا: يا رسول الله، واللهِ إنه لصحيح. فقال رسول الله ﷺ: أبِكْرٌ أم ثَيب؟ فقالوا: بل ثَيِّب يا رسول الله، فأمَرَ به رسول الله ﷺ فرُجِمَ". قال السيوطي في "تنوير الحوالك على موطأ مالك" ٢: ١٦٥ "هذا الحديث وصله البخاري ومسلم من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سَلَمة، عن أبي هريرة. والرجلُ المذكور هو ماعِزٌ باتفاق الحفاظ. وقولُه: (إن الأَخِرَ زنى) هو بهمزةٍ مقصورة وخاء مكسورة، ومعناه: الأَرذَل والأبْعَد والأدْنَى، وقيل: اللئيم، وقيل: الشقي، وكلُّه متقارِب. ومرادُه نفسُه، فحقَرَها وعابَها لِما فعَلَ! ". (٢) روى مالك في "الموطأ" ١٦٦:٢ في أول كتاب الحدود "عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مُليكة: أنه أخبره أن امرأةً جاءت إلى رسول الله ﷺ فأخبرَتْه أنها زَنَتْ، وهي حامل، - أي من الزنى - فقال لها رسول الله ﷺ: اذهبي حتى تَضَعي، فلما وضعَتْ جاءته، فقال لها رسول الله ﷺ: اذهبي حتى تُرضعيه، فلما أرضعته جاءته، فقال: اذهبي فاستودعيه، فاستودَعَتْه ثم =
1 / 197