الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
الناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
شهاب الدين القرافي ت. 684 هجريالناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
= ولندرة المشتغلين به يتبادَرُ إلى ذهنِ غيرهم أنها محرفة عن (الإِحالة) بالحاء المهملة، فيصححونها وهم المخطئون! فتنبّه. (١) الشِّرْكُ: النصيب. وهذه الجملة جزءٌ من حديث رواه البخاري ٥: ١٥١ في أوائل كتاب العتق في (باب إذا أَعتَق عبدًا بين اثنين أو أمَةً بين الشركاء)، ومسلم ١٣٥:١٠، في أول كتاب العتق، كلاهما عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أَعتَق شِرْكًا له في عبد، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثمنَ العبد، قُوِّمَ العبدُ عليه قيمةَ عَدْلِ، فأَعطَى شركاءَه حِصَصَهم،، وعَتَق عليه العبدُ، وإلَّا فقد عَتَق منه ما عتَقَ".
1 / 159