الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
الناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
مقاديرها، غيرَ أنها لو فُوِّضَتْ لجميعِ الناس، فبادَرَ العامَّهُ لَجلْدِ الزُّناةِ، وقطع العُداةِ بالسرقةِ وغيرِها، اشتدتْ الحَمِيّات، وثارتْ الأَنَفَاتُ، وغَضِبَ ذوو المُروءات، فانتَشرت الفِتَن، وعَظُمتْ الإِحَن، فحسَم الشَّرعُ هذه المادةَ وفَوَّضَ هذه الأمورَ لولاةِ الأمور، فأذعن الناسُ لهم، وأجابوا طوعًا وكرهًا، واندفعت تلك المفاسدُ العظيمة.
المثالُ الثاني: قِسمةُ الغنائم معلومةُ المقاديرِ وأسبابِ الاستحقاق، غيرَ أنَّ النفوس مجبولةٌ على مَزيدِ الأطماع والمنافسةِ في كرائم الأموال، فيقصِدُ كل أحدِ أن يَختص بما يُريد غيرُه أن يَختصَ به، فيُؤدي ذلك لتلك المفاسدِ المتقدّمة، فحسَمَها الشرعُ بتفويض ذلك لولاة الأمور.
وهذه الأمورُ وإِن لم تكن مما يَدخل فيه حكمُ الحاكم غيرَ أنه من جنس ما يَفتقر لولاةِ الأمور، فذكرتُه تنبيهًا على سببِ الإفتقار وللمناسبةِ بينه وبين هذا الباب.
المثالُ الثالث: جِبايةُ الجِزية، وأخذُ الخراجِ من أرض العَنْوة وغيرِها هو مالُ المسلمين، ولو جُعِلَ لعامَّة الناسَ التَّحَدُّثُ فيه (١)، لفسَدَ الحالُ
_________
(١) هكذا جاء في جميع الأصول - حتى النسخة الخامسة نسخة (ر) -. ولم أهتد إلى معناه أو الوجهِ المحرف عنه مع البحث والتنقيب. فلعل فاضلًا يرشدني إليه مشكورًا؟
هذا ما كنتُ كتبتُهُ وعلقتُه في الطبعة الأولى، ثم ثَبَتَ لي أنَّ المؤلِّفَ يعني به: التصرُفَ. واستعمالُ (التحدُث) بمعنى (التصرف): مولد، لم أجده في معاجم اللغة. وكنت في الطبعة الأولى لهذا الكتاب توقفتُ في صحة هذا اللفظ هنا؛ لأنَّ (التحدث) بمعناه المعروف في كتب اللغة وفي مناطقاتنا ومكاتباتنا اليوم لا ينسجم هنا، فإن المقامَ يقتضِي لفظَ (التصرف)، ولم تذكر المعاجم (التحدث) بمعنى (التصرف)، فاقتضى ذلك =
1 / 153