الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
الناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
شهاب الدين القرافي ت. 684 هجريالناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
= التحريمُ بين الزوجين بسبب الرضاع، ويَثبُتُ التحليلُ بسبب العقد، وليس في ذلك شيء من الحكم، وإذا وُجِدَ الثبوتُ بدون الحكم كان أعم من الحكم، والأعمُ من الشيء غيرُه بالضرورة. ثم الذي يُفهَمُ من الثبوت هو مفهومٌ من الحُجة كالبيِّنة وغيرِها السالمةِ من المطاعن، فمتى وُجِدَ شيء من ذلك فإنه يقال في عرف الاستعمال: ثبَتَ عند القاضي ذلك. وعلى هذا التقديرِ يُوجَدُ الحكمُ بدون الثبوت أيضًا، كالحكم بالإجتهاد كإعطاء أمير الجيش الأمانَ للعدوّ، وكذلك في قَسْمِ الحَبْسِ - أي الوقفِ - بين أهلهِ يَجتهدُ ويُفضل أهلَ الحاجة. وإذا أَسَر الإمامُ العدو فالِإمامُ مخير في خمسة أشياء، وكذلك عقْدُ الصُّلح بين المسلمين والكفار، وتقديرُ نفقة الزوجة والأولاد. فإذا ثبَت هذا عُلِمَ أن كل واحد منهما أعمُّ من الآخر من وجه، وأخصُّ من وجه. ثم ثبوتُ الحجة مغايرٌ للكلام النفساني الِإنشائي الذي هو الحكم كما تقدم بيانُه في التعريف بحقيقة الحكم، فثَبتَ كونُهما غيرين بالضرورة، وأن الثبوتَ هو نهوضُ الحجة، والحكمَ إنشاءُ كلامِ في النفس هو إلزامٌ أو إطلاق". انتهى. ونقله القاضي ابن فرحون في "تبصرة الحكام" ١: ٩١ - ٩٢، ٩٨ - ٩٩.
1 / 146