الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
الناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
وعشرة، قال صاحبُ "الطِّرَاز" (١) وغيرُه: لا شيء على صاحبِ الأحَدَ عَشَر إِلَّا أن يأخذها الساعي حاكمًا بمذهب من يقلدُه في ذلك فتتوزَّع على الجميع (٢).
وثالثُها: قال سَنَدٌ (٣) - في صلاة الجمعة -: إِذا نَصَب السُّلطانُ فيها إِمامًا مِن قِبَلِه لا تَصحُّ إِلَّا من نائبِ السلطان، لأنَّ افتقارَ إِقامة الجمعة إِلى إِذن السلطان مسألَةُ خلاف، فإِذا اتَصَل بها حكمُ حاكم لم تَصح إِلَّا بنائبِ السلطان. وهذه كلُّها فتاوى تغئرتْ بسبب حكم الحاكم.
_________
(١) هو الإِمام الفقيه النظَّار أبو علي سَنَدُ بن عِنان الأسدي المصري المالكي، كان من زهاد العلماء وكبار الفقهاء، تولى تدريسِ المذهب المالكي في مدينة الإِسكندرية بعد وفاة شيخه الإِمام أبي بكر الطُّرْطُوشي، وانتفع الناس به، وألف كتاب "الطِّراز"، شرَحَ به كتاب "المدوَّنة" في ثلاثين سفرًا، وتوفي قبل إكماله، وله تأليف غيره. ومن مليح شعره قولُه:
وزائرةِ للشيب حَلَّتْ بمَفرِقي ... فبادَرْتُها بالنَّتْفِ خَوْفًا من الحَتْفِ
فقالت: على ضعفي استَطلتَ ووَحدتي ... رُويدَكَ للجيشِ الذي جاء مِن خَلْفِي!
توفي في الِإسكندرية سنة ٥٤١ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.
(٢) عبارة "المدوَّنة" في باب (زكاة ماشية الخلطاء) ١: ٢٧٩ "قلت: فإن كانا خليطين لواحدٍ عشرة ومئة، وللآخر إحدى عشرة، فأخَذَ الساعي شاتين؟ قال: يَلزَم كلَّ واحد منهما على قدر ما لكل واحد منهما من الغنم. وإنما ذلك بمنزلة ما لو كان لكل واحد منهما عشرون عشرون فصارت أربعين، فأخَذَ منها شاةً، فهي عليهما جميعًا. ألا ترى أن صاحب العشرة ومئة، لولا خَلْطُ صاحب الإِحدى عشرة لم تكن عليه إِلَّا شاة واحدة، فدخلَتْ المَضَرَّةُ عليه منه، كما دخلت على صاحبي الأربعين، أدخَل كل واحد منهما على صاحبه المضرة، فلزمهما جميعًا، فكذلك لَزِم هذين".
(٣) هو صاحبُ "الطراز"، وتقدمت ترجمته قبل أسطر.
1 / 125