أخبرنا جماعة من شيوخنا، أنبأنا ابن المحب، أنبأنا ابن سعد وغيره، أنبأنا ابن مكي، أنبأنا ابن بشكوال، أنبأنا ابن غياث، أنبأنا أبو عمر بن عبد البر أن أبا عمر الإشبيلي قال: أنبأنا أبي، أنبأنا ابن يونس، أنبأنا تقي بن مخلد، أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي ابن حاتم قال: قلت يا رسول الله إنا قوم نصيد فما يحل لنا مما يحرم علينا؟ قال: ((يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه)) قال: قلت: وإن قتل؟ قال: ((وإن قتل، وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أخذه)).
قاله إلى ابن أبي شيبة: حدثنا عباد بن العوام، عن جميل بن زيد قال: سألت ابن عمر عن صيد الكلاب فقال: أليست مقلدة؟ قال: قلت: بلى، انطلقت أقودها، قال: أكلها تقود، قال: قلت: منها ما أقود ومنها ما يتبعني، قال: إذا رأيت الصيد وخعلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ما صاد، وأما الكلب التابع فإن أخذه فلا بأس به إلا أن يأخذه حيا فتذبحه، وأما أن يفترسه كلب لم ترسله فذلك حرام.
صفحة ١٧٣