المسألة الثانية والأربعون
ذكر الدميري لو كان للإنسان كلب محترم مضطر ومع غيره شاة جاز له مكالبته عليها لإطعامه، ويضمنها.
المسألة الثالثة والأربعون
ولو عض كلب كلب شاة أو غيرها من حيوان مباح (فكلبت نحرت ولا يؤكل لحمها) وذكر بعض الشافعية أنه ينحر ولا يؤكل لحمه خشية الأذى.
قلت: إن كان يعلم منه الأذى فمذهبنا أيضا يقتضي ذلك.
المسألة الرابعة والأربعون
يباح الصيد بالكلاب المعلمة، ويباح صيدها، وغير المعلمة لا يباح صيدها.
صفحة ٢٩٢