211الاغتراب في أحكام الكلابابن المبرد - ٩٠٩ هجريتصانيفالفقه الحنبلي وأصوله•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤المسألة الثانية والأربعونذكر الدميري لو كان للإنسان كلب محترم مضطر ومع غيره شاة جاز له مكالبته عليها لإطعامه، ويضمنها.المسألة الثالثة والأربعونولو عض كلب كلب شاة أو غيرها من حيوان مباح (فكلبت نحرت ولا يؤكل لحمها) وذكر بعض الشافعية أنه ينحر ولا يؤكل لحمه خشية الأذى.قلت: إن كان يعلم منه الأذى فمذهبنا أيضا يقتضي ذلك.المسألة الرابعة والأربعونيباح الصيد بالكلاب المعلمة، ويباح صيدها، وغير المعلمة لا يباح صيدها.صفحة ٢٩٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي