الاغتراب في أحكام الكلاب

ابن المبرد ت. 909 هجري
211

الاغتراب في أحكام الكلاب

تصانيف

المسألة الثانية والأربعون

ذكر الدميري لو كان للإنسان كلب محترم مضطر ومع غيره شاة جاز له مكالبته عليها لإطعامه، ويضمنها.

المسألة الثالثة والأربعون

ولو عض كلب كلب شاة أو غيرها من حيوان مباح (فكلبت نحرت ولا يؤكل لحمها) وذكر بعض الشافعية أنه ينحر ولا يؤكل لحمه خشية الأذى.

قلت: إن كان يعلم منه الأذى فمذهبنا أيضا يقتضي ذلك.

المسألة الرابعة والأربعون

يباح الصيد بالكلاب المعلمة، ويباح صيدها، وغير المعلمة لا يباح صيدها.

صفحة ٢٩٢