عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاغتراب في أحكام الكلاب
ابن المبرد ت. 909 هجريإذا كان معه ماء ولكن يخاف عطش كلبه المباح الاقتناء إن (تطهر) به فله أن يسقيه إياه ويحبسه (لعطشه) ويتيمم.
إذا كان الكلب غير مباح الاقتناء أو مباح قتله فله أن يتوضأ ولا يسقيه، ولا يحبسه لعطشه.
صفحة ٢٩١