210الاغتراب في أحكام الكلابابن المبرد - ٩٠٩ هجريمناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصرالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤المسألة الأربعونإذا كان معه ماء ولكن يخاف عطش كلبه المباح الاقتناء إن (تطهر) به فله أن يسقيه إياه ويحبسه (لعطشه) ويتيمم.المسألة الحادية والأربعونإذا كان الكلب غير مباح الاقتناء أو مباح قتله فله أن يتوضأ ولا يسقيه، ولا يحبسه لعطشه.صفحة ٢٩١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي