عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاغتراب في أحكام الكلاب
ابن المبرد (ت. 909 / 1503)إذا كان معه ماء ولكن يخاف عطش كلبه المباح الاقتناء إن (تطهر) به فله أن يسقيه إياه ويحبسه (لعطشه) ويتيمم.
إذا كان الكلب غير مباح الاقتناء أو مباح قتله فله أن يتوضأ ولا يسقيه، ولا يحبسه لعطشه.
صفحة ٢٩١